قرار
قرار رقم 16 / ق . م د / 09 مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.