قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية. 4 21 مارس سنة 2020 . م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ياسين زموشي مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية على جميع الوثائق الإدارية والمقررات، باستثناء القرارات.