المادة 5
عند انقضاء المهلة المذكورة والبالغة شهرا واحدا سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق وانعدام المعارضة، فان الوثائق الثبوتية لهوية السكان - 26 مايو سنة 1977 يسمح ابتداء من 10 يونيو سنة 1977 بأحداث المعنيين، ستعد وتسلم ضمن شروط القانون العام . ثلاث مؤسسات مبينة في الجدول أدناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط أو غانين وكالة بريدية منعة اينو غسان . مدينة بورغيدة القل وزارة الاعلام والثقافة الولاية الدائرة البلدية باتنة أريس منعة باتنة أريس ايشمول سكيكدة القل القل بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977، يعين كممثلين عن الادارة في اللجان المساوية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو | الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة الموظفون الآتية أسماؤهم سنة 1977 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية في الجدول الآتي :
الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة الاسلاك المرسمون النواب الاعوان الاداريون عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش أعوان المكتب عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش العمال المهنيون من الصنف الاول عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش العمال المهنيون من الصنف الثاني عبد القادر بورزاق بنحلفة بالاطرش العمال المهنيون من الصنف الثالث عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش مروان ميموني سعيد نعاش مروان ميموني سعيد نقاش مروان ميموني سعيد نقاش مروان ميموني سعيد نغاش مروان ميموني سعيد نعاش الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 الاسلاك المرسمون سائقو السيارات من الصنف الاول عبد القادر بورزاق بلخلفة بالاطرش سائقو السيارات من الصنف الثاني عبد القادر بورزاق بلخلفة بالاطرش أعوان المصلحة عبد القادر بورزاق بلخلفة بالاطرش النواب مروان ميموني سعيد نغاش مروان ميموني سعيد نقاش مروان ميموني سعيد نغاش قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 سنة 1977 يتضمن قائمة ممثلى الموظفين المنتخبين في اللجان | مايو سنة المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة المتساوية 1977 ، ينتخب بصفة ممثلين عن الموظفين في الدجان الاعضاء بوزارة الاعلام والثقافة ، الاعوان الاتية أسماؤهم :
الاسلاك المرسمون حميد بايدي الاعوان الاداريون بلقاسم طيويط مولود لوناس أعوان المكتب حسن سليماني محمد العلوي الاعوان المهنيون من الصنف الاول خالف بوذراع بلقاسم معزيز الاعوان المهنيون من الصنف الثاني أرزقي العياشي محمد الاكحل الاعوان المهنيون من الصنف الثالث بشير بلال سائقو السيارات من الصنف الاول محمد محديد محمد قرناح أحمد بوخريس سائقو السيارات من الصنف الثاني أحمد قلداسني أحمد بوعناطي أعوان المصلحة نور الدين بهلول النواب سعدى أوعزى عبد النور كروش رابح هدروق محمد سعيد قارة لحسن هواري بشير مراح أحمد بوسدرة بوسعد مقدال سعيد لويفي محند أمقران مسعودي عيسى حرزلي عبد الرحمن ميلى عبد القادر سوان محمد عاشور صالح عروسي صالح بوهلال 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه قرارات :