قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 5
تعقد اجتماعات اللّجنة بمقر قيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو في أي مكان آخر تراه مناسبا، بموجب قرار من رئيسها.