قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 3
يرأس اللّجنة قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
وفي حالة غياب رئيس اللّجنة لظروف قاهرة، يعيّن هذا الأخير أحد أعضاء اللّجنة لاستخلافه، والذي يتمتع بنفس صلاحياته.