قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 20
يرسل أعضاء اللّجنة إلى الأمانة الدائمة للجنة، كل ثلاثي، التقارير المتعلقة بمدى تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللّجنة والموكلة إليهم.