قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 15
طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته أو نشاطه، مساعدتها في أعمالها.