قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر وبعض الاتصالات من النظام الاوربي 306
المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك