قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر وبعض الاتصالات من النظام الاوربي 306
المادة الأولى
تحدد أجسرة الكلمة التلغرافية الواحدة والعادية في اتجاه غروانلاند بما قدره 725ر0 فرنك ذهب و تحدد أجرة الكلمة التلغرافية للصحافة في نفس هذا الاتجاه بما قدره 625ر0 فرنك ذهب