قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الأدوية. 305 304 فبراير سنه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بجامعة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 304 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاصلي. 306
المادة 2
ان الادوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية في جميع الحالات المذكورة في المادة السالفة الذكر، تقدم كلها مجانا. | المادة 3 : ان الأدوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية فيما يخص و الاخطار الطفيفة ، التي لا تدخل في الحالات 306 الجريدة الرسمية المبينة في المادة الاولى اعلاه، تقدم مجانا مع مراعاة تقديم مساهمة من المرضى.
وتحدد هذه المساهمة بمبلغ 3 دج.