المادة الأولى
ان الاعمال المذكورة بعده تعتبر مجانية بمقتضى المرسوم رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية :
- استشفاء المرضى
- الاعمال الخاصة بالاستعجالات الطبية والجراحية والتوليد وطب الاطفال
- الحماية الطبية للصغار لغاية سن السادسة عشرة ولذوى حقوق الشهداء وللاشخاص البالغين من العمر اكثر من 60 سنة وللمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة وللناقصين جسمانيا
- المعاينات وفحوص الاشعاع والمختبر والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات العادية.
مجموع الاعمال التي تكتسي صبغة الاولوية للصحة العمومية ولا سيما :
- أعمال التطعيم،
- الوقاية الصحية المدرسية
- حماية الامومة والطفولة
- مكافحة حمى المستنقعات،
- مكافحة مرض السل، مكافحة الرمد الحبيبي -
- مكافحة الامراض الزهرية
- الوقاية من النقرس الحاد
- حفظ الصحة العقلية
- التربية الصحية.
- معالجة الامراض ذات الصبغة الاجتماعية ولا سيما :
- أمراض السرطان
- الامراض العقلية
- أمراض القلب مرض السكر.