قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو
المادة 2
تتضمن مؤسسة « حى الفتيات لابن عكنون »
الحي والمطعم الجامعيين الواقعين بابن عكنون، طريق لإمادلين .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تتضمن مؤسسة « حى الفتيات لابن عكنون »
الحي والمطعم الجامعيين الواقعين بابن عكنون، طريق لإمادلين .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.