قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الباطن“ بولاية البيض
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية.