قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة 6
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
– جامعة التكوين المتواصل، للالتحاق برتبتي : * مراقب للخزينة والمحاسبة والتأمينات. * عون معاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات.