قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد لزهر طراش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.