قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع 23
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الصالح محمدي، مدير الشؤون القضائية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته