قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة
المادة 5
ينبغي على الدليل في السياحة ممارسة نشاطاته في إطار الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما أحكام المواد 3 ومن 25 إلى 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر في ....................................
وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة 28 مايو سنة 2008 م يقرّر ما يأتي :