قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة
المادة 3
يكون اعتماد الدليل في السياحة شخصيا و قابلا للإلغاء. ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله.