قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2006 والم ذكور أعلاه، يُمنح اعتماد الدليل في السياحة المحلي إلى :
اللقب : ..................... الاسم : ...........................
العنوان : ........................................................