قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة، كما هي ملحقة بهذا القرار.