قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 7
يمكن أن تستعمل مظاريف عادية في حالة عدم توفّر مظاريف التصويت بعدد كاف.
ويجب أن تكون هذه المظاريف العادية مدموغة بطابع البلدية. ويذكر هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة (5) مظاريف عادية.