قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 5
يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه صندوق الاقتراع ، مجهز بقفلين (2) مختلفين عازلين (2) على الأقل، خاتم يحمل عبارة "انتخب"، خاتم يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
- طاولات بعدد كاف
- سلة للمهملات داخل كل عازل لوازم المكتب (خاتم مدادي ، سيالات، مؤرخ، مسطرة)، مصباح وإن لم يكن ، علب من الشموع.