قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 33
يجب على رئيس مركز التصويت أن يباشر ، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، عند انتهاء الاقتراع، جرد الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه ويرسلها إلى مقر البلدية.