قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 32
يجب على أعضاء مختلف الخلايا هذه، وعلى رئيس مركز التصويت، أن لا يغادروا الأماكن إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية.