قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 31
يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع بكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عادياً وهادئا .
وبهذه الصفة يزود مركز التصويت بما يأتي :
خلية مكلّفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة
- خلية مكلّفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
- خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد.
يزود مركز التصويت أيضا بوسائل مضمونة ومتطورة للمواصلات، وكذلك بسيارة للاتصال.