قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 30
يكلّف رئيس المركز بإقامة مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، لاسيما ما يأتي :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين
- ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.