قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 27
يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات التي تسند إليهم بموجب الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعاقب، طبقا لأحكام المادة 206 من الأمر السالف الذكر، على كل انتهاك للاقتراع يصدر من أعضاء مكتب التصويت أو من أعوان السلطة المكلفين بحفظ أوراق التصويت التي يتم فرزها.