قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 23
عند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيع كل أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز دون انقطاع، وتدوم إلى غاية انتهائها الكامل. ويكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين مختارين من بين المسجلين في القائمة الانتخابية، تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
يترتب على الفرز تحرير محضر.