قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 22
تختم الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز.
وتختم بطاقة الناخب الوكيل بخاتم يحمل عبارة "انتخب بالوكالة".