قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 18
يأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الناخب للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.