قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 12
يدوم الاقتراع يوما واحدا فقط، مع مراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة مساء.