قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 11
يكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب.
ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الخاتم النّدي "انتخب" أو" انتخب بالوكالة" ويسهر أيضا على توقيع المصوتين.
غير أنه يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.