قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة. 1312
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.