قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية.
الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لّجان