قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.