المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993.
علي براهيتي الجدول الملحق موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة 13 27 رمضان عام 1414 ه للجمارك واختصاصها الإقليمي مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الاقسام الدوائر المرتبطة الرقم المقر 07 الجزائر الشرقية - مطار هواري بومدين بومرداس تيزي وزو 01 الجزائر الغربية الجزائر الميناء
- الجزائر الخارجية
- البليدة تيبازة 08 تلمسان - تلمسان مغنية
- سيدي بلعباس عين تيموشنت وهران - وهران 09
- أرزيو
- مستغانم
- الشلف تيارت
- دائرة الدار البيضاء ولاية بومرداس ولايتا تيزي وزو والبويرة ميناء الجزائر ولاية الجزائر ما عدا دائرة الدار البيضاء وميناء الجزائر ولايتا البليدة والمدية
- ولاية تيبازة
- ولاية تلمسان ما عدا دوائر مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي دوائر مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي ولاية سيدي بلعباس ولاية تيموشنت ولاية وهران ما عدا دائرتا ارزيو وبطيوة دائرتا أرزيو وبطيوة ولايات مستغانم وغليزان ومعسكر ولايتا الشلف وعين الدفلى
- ولايتا تيارت وتيسمسيلت الجدول الملحق (تابع) مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الاقسام الرقم المقر 04 سطيف - سطيف بجاية جيجل قسنطينة 02 عنابة عنابة
- الطارف سكيكدة
- سوق اهراس 06 تبسة - تبسة
- بئر العاتر
- الوادي
- باتنة 03 بشار - بشار تندوف
- النعامة ادرار 05 تا منغست - تا منغست برج باجي مختار
- ان قزام 10 ورقلة - ورقلة حاسي مسعود
- الأغواط غرداية
- إيليزي الدوائر المرتبطة ولايات سطيف والمسيلة وبرج بوعريريج ولاية بجاية ولاية جيجل
- ولايتا قسنطينة وميلة ولاية عنابة ولاية الطارف ولاية سكيكدة ولايتا سوق اهراس وقالمة ولاية تبسة ما عدا دوائر بتيتة وبئر العاتر ونقرين دوائر بئر العاتر وبتيتة ونقرين ولايتا الوادي وبسكرة ولايات باتنة وخنشلة وأم البواقي
- ولاية بشار ولاية تندوف ولايات النعامة والبيض وسعيدة
- ولاية أدرار ما عدا دائرة برج باجي مختار
- تا منغست ما عدا دائرتا ان قزام وتين زواتين دائرتا برج باجي مختار وتين زواتين
- دائرة ان قزام
- ولاية ورقلة ما عدا دائرة حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود . ولايتا الأغواط والجلفة ولاية غرداية
- ولاية إيليزي