هذا النص

يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي

قرار · 18 يوليو سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.