المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
لعزيز فايد الملحق الأتاوى الطبوغرافية تحسب أتاوى (أ) العمل الطبوغرافي الذي تنجزه مصلحة مسح الأراضي بجمع العناصر الآتية : -* تعريفة الوقت المقضي (I) . -* تعريفة حسب العمل وأهميته (II) .
الأتاوى (أ) هي مجموع التعريفتين (I) و (II) ← (أ) = (I) + (II) .
I - تعريفة الوقت المقضي :
- يومية مهندس … 3.500٫00 دج
- يومية مفتش … 2.500٫00 دج
- يومية مراقب … 2.000٫00 دج
- يومية عون معاينة … 1.500٫00 دج
- يومية يد عاملة (مساعد شغل، سائق) … 1.000٫00 دج ملاحظة :
– يحسب كل يوم بدأ فيه العمل كاملا.
– مصاريف أخرى (وسائل النقل في الميدان، الأجهزة الطبوغرافية وأجهزة التصوير القياسي، أجهزة الإعلام الآلي، لوازم ومواد خاصة مختلفة) محسوبة مع تعريفة الوقت المقضي.
II - التعريفة حسب نوع العمل وأهميته :
1) - التزوية - تحديد نقاط المحطة ونقاط أخرى بالإحداثيات سعص (مسقط UTM) :
أ) مسلك تزوية أساسي (للتدقيق) أو مسلك تزوية ثانوي (عادي) :
التعريفة :
– رسم ثابت لكل ورشة … 5000٫00 دج زيادة ب :
– للقمم الواقعة في المناطق المسطحة … 2.000٫00 دج / قمة
– للقمم الواقعة في المناطق ذات كسور … 3.000٫00 دج / قمة ملاحظة :
يشمل الثمن التزويد ووضع تركيبة الأوتاد الخفيفة ذات نموذج عاد، باستثناء النُّصب أو المعالم الراسخة الخاصة التي تجسد كليا أو جزئيا هذه القمم.
الزيادة قدرها من 10 % إلى 30 % فيما يخص المسالك الحضرية (عادية أو دقيقة) في الطرق ذات المرور المكثف.
ب) تحديد إحداثيات النقاط عبر نظام تحديد الموقع الجغرافي والملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) :
التعريفة :
– رسم ثابت لكل ورشة … 5.000٫00 دج زيادة ب :
– للقمم الواقعة في المناطق المسطحة … 20.000٫00 دج / قمة
– للقمم الواقعة في المناطق ذات كسور … 30.000٫00 دج / قمة
ج) الأشغال التحضيرية (تحديد إحداثيات نقاط السند) :
التعريفة :
– رسم ثابت لكل ورشة … 5.000٫00 دج زيادة ب :
– للقمم الواقعة في المناطق المسطحة … 20.000٫00 دج / قمة
– للقمم الواقعة في المناطق ذات كسور … 30.000٫00 دج / قمة
2) – رفع منتظم لأرض حضرية، ضحوية وريفية :
رفع طرق، ومجاري المياه، وسكك حديدية، وبنايات صلبة، عموما وجميع التفاصيل والعوارض الطبوغرافية التي تسهل وضع العلامات والرسم وحساب المساحات.
– ثلاثة أصناف للأراضي :
أ - حضرية
ب - ضحوية
ج - ريفية.
التعريفة :
أ - حضرية التعريفة المطبقة على الملكيات المبنية وغير المبنية الواقعة داخل المدن، القرى والضواحي
– رسم ثابت … 8.000٫00 دج زيادة ب :
– لكل متر مربع … 10٫00 دج / م 2
ب - ضحوية
– رسم ثابت … 6.000٫00 دج زيادة ب :
– لكل متر مربع … 5٫00 دج / م 2
ج - ريفية تطبق هذه التعريفة على الملكيات المبنية وغير المبنية الواقعة خارج المدن والقرى والضواحي والمراكز المبنية
– رسم ثابت … 4.000٫00 دج زيادة ب :
– لكل متر مربع … 1٫00 دج / م 2
3) رفع طبوغرافي مع ترسيم الحدود ووضع النصب والقسمة لأرض جرداء :
يتضمن هذا العمل إجراء رفع طبوغرافي وترسيم الحدود، ووضع النُّصب والقسمة لقطعة أرض حسب المعايير المحددّة، وكذا حساب المساحة وإعداد ملف تقني لذلك.
– رسم ثابت … 16.000٫00 دج زيادة ب :
– لكل مجموعة ملكية … 1.000٫00 دج / مجموعة ملكية