المادة الأولى
يعدّل هذا القرار قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 219 E 06 إيربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 230 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ هيدروكلوروتيازيد 231 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ هيدروكلوروتيازيد 256 E 06 إيربيزارتان/ هيدروكلوروتيازيد 265 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب 150 مغ/ 12.5 مغ 51.48 حبوب 300 مغ/ 12.5 مغ 69.47
(بدون تغيير)
حبوب 8 مغ/ 12.5 مغ 54.33 حبوب 16 مغ/ 12.5 مغ 57.96
(بدون تغيير)
حبوب مغلفة 300 مغ/ 25 مغ 69.47
(بدون تغيير)
حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ 51.48
(بدون تغيير)
32 الجريدة رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة M 06 مقلصات الدهون في الدم 232 M 06 أتورفاستاتين 233 M 06 أتورفاستاتين 15 علم الأعصاب K 15 انتفاخات دماغية 045 K 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج)
(بدون تغيير)
- حبوب 40 مغ 66.00
- حبوب مغلقة
- حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 80 مغ 68.00
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
قطرات للشرب 0.10 % 16.30 محلول للشرب 100 مغ/مل 16.30
(الباقي بدون تغيير)