الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 7
يلزم كل المترشحين، للمشاركة في امتحان نهاية التكوين، بالتسجيل عبر الإنترنت ligne” ”en على الموقع الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين www.mfep.gov.dz” ”، وذلك طيلة فترة التسجيلات المحددة بشهرين (2)، على الأكثر.
وبعد قبول طلب الترشح عبر الإنترنت، يتوجّب على المترشحين إيداع ملفات تسجيلهم في الفترة المفتوحة للتسجيلات، على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان إقامتهم.