الفصل الأول — شروط المشاركة في امتحان نهاية التكوين
المادة 4
يشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار لنيل شهادة التحكم المهني أو شهادة أهلية تقني أوشهادة أهلية تقني سامٍ، المترشحون الذين يثبتون :
– متابعة دورة كاملة للتكوين في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في : * مؤسسة عمومية للتكوين المهني، * المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، * مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني.
– أو متابعة دورة كاملة للتكوين عن طريق المعابر في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.