الفصل الأول — شروط المشاركة في امتحان نهاية التكوين
المادة 3
يشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار لنيل شهادة التكوين المهني المتخصصة أو شهادة الكفاءة المهنية، المترشحون الذين يثبتون :
– متابعة دورة كاملة للتكوين في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في : * مؤسسة عمومية للتكوين المهني، * المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، * مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني. 16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م