قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
الفصل الأول — شروط المشاركة في امتحان نهاية التكوين
المادة 2
يشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار، المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة على مستوى :
– المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
– المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني.