قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 17
تسلّم الشهادة المذكورة في المادة 16 أعلاه، للمترشحين الأحرار الناجحين في امتحان نهاية التكوين من طرف مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعيّنة كمركز امتحان طبقا للتنظيم المعمول به.