قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 16
يتحصّل المترشحون الأحرار الناجحون في امتحان نهاية التكوين على إحدى الشهادات المبيّنة أدناه :
– شهادة التكوين المهني المتخصص، مستوى التأهيل الأول،
– شهادة الكفاءة المهنية، مستوى التأهيل الثاني،
– شهادة التحكم المهني، مستوى التأهيل الثالث،
– شهادة أهلية تقني، مستوى التأهيل الرابع،
– شهادة أهلية تقني سام، مستوى التأهيل الخامس.