قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين
المادة 11
وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه، تنشأ على مستوى كل مركز امتحان وتصحيح لجنة مداولة تتشكل من :
– مدير مركز الامتحان والتصحيح، رئيسا،
– ممثل عن المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، عضوا،
– مفتش التكوين والتعليم المهنيين تعيّنه المفتشية العامة، عضوا،
– المسؤول المكلف بالبيداغوجيا، عضوا،
– أستاذ في التخصص المعني، عضوا.