قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مراد حامدي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.