المادة 13
إضافة إلى الوثائق المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنيّة،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء.