قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2018
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
المادة 12
تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية:
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. 27 مايو سنة 2018 م