المادة 10
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– ثلاث (3) شهادات طبية (طب عام – طب الأمراض الصدرية – طب العيون، مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب ( أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
– شهادة قياس القامة (لا تقل القامة عن 1,70 م للمترشحين و 1,65 م للمترشحات)،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.